السيد محمد الحسيني الشيرازي
236
فقه العولمة
استحباب الإقراض مسألة : يستحب إعطاء القرض لمن يطلب القرض وثوابه يفوق ثواب الصدقة ، فإن الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر . عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « من أقرض مؤمناً قرضاً ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة ، وكان هو في صلاة مع الملائكة حتى يؤديه » ( 1 ) » وإن رفق به في طلبه تعدى على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب ، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه ، حرم الله عز وجل عليه الجنة يوم يجزي المحسنين » ( 2 ) . وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « ما من مؤمن أقرض مؤمناً يلتمس به وجه الله إلا حسب الله له أجره بحساب الصدقة حتى يرجع إليه ماله » ( 3 ) . وقال ( عليه السلام ) : « مكتوب على باب الجنة الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر » ( 4 ) . وفي رواية أخرى : « بخمسة عشر » ( 5 ) . وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قرض المؤمن غنيمة وتعجيل خير ، إن أيسر أداه وإن مات احتسب من الزكاة » ( 6 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 330 ب 6 ح 33785 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 18 ص 331 ب 6 ح 23787 . ( 3 ) الكافي : ج 4 ص 34 باب القرض ح 2 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 58 باب ثواب القرض ح 1697 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 16 ص 318 ب 11 ح 21652 . ( 6 ) الكافي : ج 4 ص 34 باب القرض ح 5 .